السيد البروجردي

141

جامع أحاديث الشيعة

421 - علي بن إبراهيم - 1 - عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد بن عثمان ، عن الحلبي ، قال : سئلت أبا عبد الله عليه السلام عمن لم يدرك الخطبة يوم الجمعة ؟ قال : يصلي ركعتين فان فاتته الصلاة ، فلم يدركها ، فليصل أربعا وقال إذا أدركت الامام قبل أن يركع الركعة - 2 - الأخيرة فقد أدركت الصلاة وإن كنت - 3 - أدركته بعد ما ركع فهي الظهر أربع . 4711 - ( 2 ) فقيه 84 - روي الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام ، أنه قال : إذا أدركت الامام قبل أن يركع الركعة الأخيرة فقد أدركت الصلاة ، وان أدركته بعد ما ركع فهي أربع بمنزلة الظهر . 4712 - ( 3 ) يب 323 - صا 422 - الحسين بن سعيد ، عن القاسم ، عن ابان ابن عثمان ، عن أبي بصير ، وأبى العباس الفضل بن عبد الملك . فقيه 136 الفضل بن عبد الملك ، عن أبي عبد الله عليه السلام ، قال : إذا أدرك الرجل ركعة فقد أدرك الجمعة وان فاتته فليصل أربعا . 4713 - ( 4 ) يب 300 - الحسين ، عن فضالة ، عن حماد عن الفضل بن عبد الملك قال : قال أبو عبد الله عليه السلام من أدرك ركعة ، فقد أدرك الجمعة . 4714 - ( 5 ) يب 323 صا 422 - أحمد بن محمد ، عن علي بن الحكم ، عن عبد الرحمن العرزمي ، عن أبي عبد الله عليه السلام ، قال : إذا أدركت الامام يوم الجمعة وقد سبقك بركعة ، فأضف إليها ركعة أخرى واجهر فيها ، فان أدركته وهو يتشهد ، فصل أربعا . 4715 - ( 6 ) يب 300 - محمد بن أحمد بن يحيى ، عن يوسف بن الحرث ، عن محمد بن عبد الرحمن العرزمي عن أبيه عبد الرحمن ، عن جعفر ، عن أبيه ، عن جابر ، عن علي عليه السلام ، قال : من أدرك الامام يوم الجمعة وهو يتشهد ، فليصل

--> 1 - اسقط يب 322 قوله بن إبراهيم 2 - اسقط يب 300 لفظة الركعة 3 - فان أنت - يب صا